السيد محمد صادق الروحاني
308
منهاج الصالحين ( ط . ج )
باب ، أو نصب ميزاب ، أو غير ذلك . والضابط أن كل تصرف في فضائه ( « 1 » ) لا يكون مضرا بالمارة جائز . م 2364 : لو أحدث جناحا ( « 2 » ) على الشارع العام ، ثمّ انهدم ، أو هُدم ، فإن كان من قصده تجديده ثانيا ، فلا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك . م 2365 : الطريق الذي لا يُسلك منه إلى طريق آخر ( « 3 » ) أو أرض مباحة لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة ، وهو المسمى بالسكة المرفوعة ، والدريبة ، فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه ، دون كل من كان حائط داره إليه ، وهو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه ( « 4 » ) ، وحكمه حكم سائر الأموال المشتركة ، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه بدون إذن الآخرين ، نعم يجوز لكل منهم فتح باب آخر وسد الباب الأول . م 2366 : لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها للاستطراق ( « 5 » ) إلا باذن أربابها ( « 6 » ) . نعم له فتح ثقبة وشباك إليها ، وأما فتح باب لا للاستطراق ، بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة ، فلا إشكال في جوازه ، مع التحرز عن شبهة استحقاق
--> ( 1 ) أي في فضاء الشارع . ( 2 ) مر معنى الجناح في هامش المسألة السابقة . ( 3 ) وهو الطريق غير النافذ . ( 4 ) أي أن هذا الشارع الخاص ملك مشترك بين من له باب عليه فقط من أوله إلى آخره . ( 5 ) أي عمل باب في الجدار للمرور إلى البيت . ( 6 ) أي لا بد من إذن أصحاب الحق في الطريق وهم من له باب فيه .